السيد علي الحلو
12
تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول
اشتبه في حكم طهارة شيء أو نجاسته - كالشك في نجاسة الخمر - ، وعليه فما الفرق بينها وبين الأصول العملية ؟ . فيجيب قدس سرّه : بأنّ البحث عن قاعدة الطهارة ليس بمهم ، لعدم الخلاف فيها بين الأصحاب ، بخلاف الأصول الأربعة فإنّها مدار البحث والاختلاف بين الأصحاب في أدلّتها العقلية والنقلية ، والاختلاف واقع أيضا في محال جريانها وتطبيقاتها ، وأنّ توضيح ما هو حكم العقل أو ما هو مقتضى عموم النقل في هذه الأصول الأربعة يحتاج إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان ، هذا أولا . وثانيا : أنّ الأصول العملية تجري وتطبق في كل الأبواب الفقهية - العبادات والمعاملات - ، بخلاف قاعدة الطهارة فإنّها مختصة بباب الطهارة والنجاسة فقط من أبواب الفقه ، فافهم .